العلامة الحلي

313

مختلف الشيعة

وقال ابن الجنيد ( 1 ) : وإذا كانت امرأة مد على القبر ثوبا ، ولم يرفعه إلى أن يغيبها باللبن . وكل من القولين عندي جائز ، لكن الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها . ولما رواه جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمد - عليهما السلام - يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي - صلى الله عليه وآله - شاهد فلم ينكر ذلك ( 2 ) . فإنكار ابن إدريس لا معنى له ، ولأنه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر ، فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لإخفاء حاله . مسألة : أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل إلى القبر من قبل رجليه . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يخرج من قبر الرجل من عند رجليه ، ومن قبر المرأة عند رأسها . لنا : ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ( 4 ) . وعن جبير بن نقير الحضرمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إن لكل بيت بابا ، وإن باب القبر من قبل الرجلين ( 5 ) . ونحوه عن عمار ، عن

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 464 ح 1519 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 875 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 361 ح 917 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 850 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 316 ح 918 . وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 7 ج 2 ص 849 .